الشيخ الحويزي

532

تفسير نور الثقلين

كفارة القتل ، فان الله عز وجل يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) يعنى بذلك مقره قد بلغت الحنث ( 1 ) . 484 - ابن محبوب عن ابن رئاب عن حماد بن أبي الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة ؟ فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لأحد عليها الا الله ، فما كان ولاؤه لله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان ولاؤه لرسول الله صلى الله عليه وآله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له . 485 - فيمن لا يحضره الفقيه روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي - عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في ارض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ؟ فقال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عز وجل وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة . 486 - في مجمع البيان وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يلزم قاتله كفارة لقتله وهو المروى عن الصادق عليه السلام ، واختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر ؟ قيل : بل هو مؤمن تلزم قاتله الدية يؤديها إلى قومه المشركين لأنهم أهل ذمة ورواه أصحابنا أيضا ، الا انهم قالوا : يعطى ديته ورثة المسلمين دون الكفار . 487 - في الكافي علي بن محمد عن بعض أصحابه عن محمد بن سليمان عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان ؟ قال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : شهرين متتابعين توبة من الله قلت : فلا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وصال في صيام ، يعنى لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار 488 - في عيون الأخبار في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان انه سمعها من الرضا عليه السلام فان قال ، فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما ؟ قيل : لان الصلاة والحج وساير الفرايض مانعة للانسان من

--> ( 1 ) قال في النهاية : غلام لم يدرك الحنث أي لم يجر عليه القلم ،